الحر العاملي
393
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال ( 1 ) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه ( 2 ) فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) ، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما أحب أن يفعل ( 4 ) . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه ( 5 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض ( 6 ) . 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟ ( 23915 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
--> ( 1 ) في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 173 / 767 . ( 4 ) التهذيب 6 : 205 / 468 . ( 5 ) الفقيه 3 : 200 / 907 . ( 6 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 175 / 773 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .